الشيخ الطوسي

93

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

فليسجد . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد ، لم يكن عليه شئ فإن كان شكه فيها بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . وحكم من شك في تسبيح السجود حكم من شك في تسبيح الركوع على السواء . ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد . فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة ، مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد ، قعد فتشهد ، ثم قام فقرأ ، ثم ركع . فإن لم يذكر حتى يركع ، مضى في صلاته ، فإذا سلم ، قضى التشهد وسجد سجدتي السهو . ومن تكلم في الصلاة ناسيا ، وجب عليه بعد التسليم سجدتا السهو . وإن تكلم متعمدا ، كان عليه إعادة الصلاة . ومن سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية ناسيا تمم الصلاة وسجد سجدتي السهو . فإن سلم متعمدا أعاد الصلاة . وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم ، ويكون بعدهما تشهد خفيف وتسليمة بعده . ولا سهو في نافلة . فمن سها في شئ من النوافل ، بنى على ما أراد . ويستحب أن يبني على الأقل . ولا سهو أيضا في سهو فمن سها في سهو ، مضى في صلاته وليس عليه شئ . ومن كثر سهوه في الصلاة ، فليتعوذ بالله من الشيطان ويخفف صلاته . ولا سهو